التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي:- 1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة حزبية. 2- جمع الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من المترشحين في القوائم المحلية. 3- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء وتزويد الهيئة بها. 4- تنظيم محضر ورقيّ وإلكتروني من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع وإرسال نسخة منه إلى الهيئة مرفَقًا بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة. ب- توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. ج- توفر الهيئة للجانِ الانتخاب مكانًا مناسبًا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أيّ تجمعات أو أيّ حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام. د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخةَ الورقية لأيّ محضر لغايات التأكد من أيّ معلومات فيه. هـ- تتولى الهيئة تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.

الإحالة

المادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية