الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسَلة إليه من الدائرة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون، تُعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أيّ تعديل عليها بأيّ حال من الأحوال وتُجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين حالَ اعتمادها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ طريقة أخرى تحدّدها التعليمات التنفيذية وتزوّد كل رئيس انتخاب في دائرته بها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون إلى يوم الاقتراع.