الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982
المادة 18 -
أ - إذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع
المياه أو سد المجاري او اتلاف او ازالة أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه ، أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر
تصليح أو إعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة.
ب- إذا لم يؤد المؤجر كل او بعض الخدمات المتفق عليها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل
واقعة منها بتعويض عادل.
ج- للمحكمة اذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الإجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير
قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك.