التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3075، ص 766
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982

المادة 18 - أ - إذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او اتلاف او ازالة أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه ، أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو إعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة. ب- إذا لم يؤد المؤجر كل او بعض الخدمات المتفق عليها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل. ج- للمحكمة اذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الإجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك.

الإحالة

المادة 18 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3075، ص 766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية