الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982
أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الاجارة أو اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور
ويكون التخلف عن دفعه سببا مضافا لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة ان تأمر المستأجر بدفع الاجرة
المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه امر المحكمة أو اذا لم يثبت انه دفع تلك الاجرة.
ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة
مع الحكم النهائي في دعوى الاخلاء مهما بلغت قيمة الاجور المتخلفة.