الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982
أ- للمستأجر أن يستمر في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة اجارته العقدية ، بالرغم من كل اتفاق مخالف.
ب- اذا استمر المستأجر في اشغال العقار بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة عقد اجارته، فان احكام وشروط العقد تبقى
سارية على المالك والمستأجر ، وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيق تلك الاحكام والشروط عليهما.
ج- على أنه يجوز اخلاء المأجور في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة، أو أي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات
المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما
من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي.
2- اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم انذاره
بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالتين وذلك دون حاجة لانذار جديد.
3- اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص آخر
دون تلك الموافقة.
4- اذا سمح المستأجر لشريك او شركة باشغال العقار لمؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة
ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف شركة عادية بينهم، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على
تشكيل شركة عادية بين المستأجر وأفراد اسرته العاملين معه في نفس العقار.
5- اذا ترك المستأجر المأجور بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة
ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغايات اخرى.
6- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.
7- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة
للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.
8- اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح ياحداث ذلك الضرر، أو احدث تغييرا في المأجور يؤثر
على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر أو سمح باحداث مثل هذا التغيير ، ولا يسري هذا
الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.
9- اذا لم يكن المالك مقيما في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقارا غيره، فيحق له تخليته ليسكن
فيه عند عودته الى تلك المنطقة ، اذا اشترط ذلك في العقد ووفقا لاحكامه.
10- اذا انشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقارا مناسبا لممارسة أعماله او سكناه بدلا عن المأجور في المنطقة
التي يقع فيها العقار.