التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3075، ص 766
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982

أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة: 1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاما. 2- ان يكون قد مضى على عقد الاجارة اثنا عشر عاما. 3- ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم. 4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء. 5- ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر، على أنه اذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستأجرين الآخرين او الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ ، وعلى المالك أن يودع التعويض المستحق للمستأجر الذي وافق على التخلية او صدور حكم بتخليته للمأجور واختار التعويض وذلك لدى المحكمة المختصة. ب-يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند (5) من الفقرة السابقة، الطلب الى المستأجر ان يقوم باعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور بعد اعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع أو بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم. وفي حالة عدم اجابة المستأجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض. ج- يشترط أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاخلاء الا اذا اقتضت طبيعة البناء مدة اطول. د- يستحق المستأجر في حالة تخلية العقار المأجور بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعويضاً مساوياً لمجموع اجرة عشرة سنوات محسوبة على أساس الاجور المحددة بموجب هذا القانون. هـ- يترتب على المستأجر استعمال حقه في العودة الى العقار على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطار المالك له بأن العقار قد اعيد بناؤه واصبح معدا للتأجير فان لم يعد ، يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة. و- اذا لم يقم المالك البناء خلال المدة المذكورة بالفقرة (ج) من هذه المادة أو امتنع عن اعادة المستأجر الى البناء الجديد أو لم يتح له ذلك يكون ملزما بدفع تعويض اضافي الى المستأجر يعادل التعويض المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3075، ص 766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية