التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاحالة على التقاعد

المادة 18من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه. ب- يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والأنظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد . ج- يجري حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في اية حالة من الحالات ، ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 18 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية