التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( الوزير ): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقا. وتعني كلمة ( الموظف ): الموظف الاردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف او مستخدم آخر نصت القوانين والانظمة الاخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة. وتعني كلمة ( تقاعد ): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون. وتعني كلمة (الراتب وعبارة الراتب الشهري الاخير ): الراتب الاساسي الشهري او مخصصات عضو مجلس الامة الاساسية الشهرية مضافا الى أي منهما ربع هذا الراتب او تلك المخصصات و لا تشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من أي نوع كانت. وتعني كلمة ( السنة ): السنة بحسب التقويم الشمسي. وتعني كلمة ( الشهر ): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة. وتعني كلمة ( اليوم ): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر. وتعني عبارة ( الدولة الاجنبية ): اية دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة ( الخدمة المقبولة للتقاعد ): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا القانون. وتعني عبارة ( الخدمة المصنفة ): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة. وتعني عبارة ( الموظف غير المصنف ): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه و لا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات برواتب مقطوعة على اساس الاجرة اليومية او غيرها. وتعني عبارة ( الموظف بعقد ): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.

الإحالة

المادة 2 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية