التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اعادة الاستخدام

المادة 22من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

الفصل السابع اعادة الاستخدام أ- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادة تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. 2- اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا. ب- 1-على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنيا كان ام عسكريا ) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو بلدية او دائرة أوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة ( موظف ) لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية و المستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية. ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلسي النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبى الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة. 2- اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى. ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- يجوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين اذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاها لا يزيد على اربعين دينارا على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا. 2- للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغا لا يتجاوز اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اي وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا. د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.

الإحالة

المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية