التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الموظفون التابعون للتقاعد

المادة 4من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :- 1- الوزير. 2- الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري وذلك على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. 3- القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. 4- الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد. 5- الموظف الخاضع للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها0 ب- على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لا يعتبر تابعا للتقاعد:- 1- المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل . 2- القاضي او الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

الإحالة

المادة 4 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية