التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام عامة

المادة 44من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة44- يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.

الإحالة

المادة 44 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية