التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · تسوية الحقوق التقاعدية

المادة 54من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق فيها . ب- الى ان تصدر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 54 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية