التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اعادة الاستخدام

المادة 26من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:- أ- كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:- 1- جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107-117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 2- جرائم التجسس الواقعة خلافاً لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135-149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة اذا ارتكب ايا من الجرائم التالية:- 1- جرائم الاختلاس والسرقة للاموال العامة. 2- جرائم التزوير في الاوراق الرسمية. ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها 0 د- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته. هـ- تسري احكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الامة.

الإحالة

المادة 26 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية