التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اعادة الاستخدام

المادة 30من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته. ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني الى ان يمثل للفحص المذكور.

الإحالة

المادة 30 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية