الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد
، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا ، ويعاد النظر
في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه في هذه الحال احكام المادة الثلاثين من هذا القانون.