نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1449، ص 960
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1959
- المواد
- 58
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التقاعد المدني ساري
رقم 34 لسنة 1959 · 58 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960، نُشر في 1 تشرين الثاني 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 7 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 42
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 7 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانــون معـدل لقانون التقاعــد المدني رقم 34 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 18 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 19 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 20 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 16 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (20) لسنة 2006»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 61 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (19) لسنة 2006»
المصدر الرسمي في LOB ↗2000 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 29 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 قانون معدل لقانون التقاعد االمدني رقم 7 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 21 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 3 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 19 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 20 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 21 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 22 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون مؤقت رقم( 7 ) لسنة 1981 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 7 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون مؤقت رقم (4 ) لسنة 1980 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 13 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 31 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1978 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 51 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 55 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون مؤقت رقم (2 ) لسنة 1975 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 2 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني ( ابطل العمل به ) رقم 36 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 44 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 3 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 18 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون التقاعدالمدني رقم 13 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 26 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 30 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 14 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 32 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 رقم 57 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 65 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 1 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني رقم 27 لسنة 1964قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1964 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
عرض الباقي2
1963 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 8 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 36
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 36 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (36)
المواد 58
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( الوزير …
المادة 3
يقسم الموظفون الى قسمين: أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون. ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لاحكام المادة الرابعة.
المادة 4
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :- 1- الوزير. 2- الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة …
المادة 5
تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة. ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون. ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري. د- الخدمة …
المادة 6
المادة 7
لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد: أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره. ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري او عضوية مجلس الأمة على أن تراعى في ذلك احكام المادة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة …
المادة 11
المادة 12
أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد. ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. ب - يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية …
المادة 16
المادة 17
أ-مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات او اكثر يعطى مكافأة. …
المادة 18
أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب …
المادة 19
أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال راتب الموظف الشهري …
المادة 20
المادة 21
يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن …
المادة 22
أ- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادة تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة …
المادة 23
على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناء على طلب منه اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل …
المادة 24
المادة 25
عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة …
المادة 26
يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:- أ- كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:- 1- جرائم …
المادة 27
أ-اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له …
المادة 28
اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب …
المادة 29
المادة 30
أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض …
المادة 31
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون:- أ- الزوج / الزوجة أو الزوجات. ب-الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم. ج- البنات غير …
المادة 32
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ، ما دام طالباً او لغاية اكماله …
المادة 33
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ-لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.
المادة 39
المادة 40
اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع …
المادة 41
أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا …
المادة 42
اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام هذا القانون.
المادة 43
أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامسة والثلاثين والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التى تخصص …
المادة 44
المادة44- يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الاول من …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة (47) أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة او فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل …
المادة 48
أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا او …
المادة 49
المادة (49) تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.
المادة 50
1- تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته:- 2- بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لاصحاب الاستحقاق …
المادة 51
أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية. ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او وزير المالية او …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق فيها . ب- الى ان تصدر التعليمات …
المادة 55
المادة 55 - دون الاجحاف بما ورد في اي نص من نصوص هذا القانون لا تسري احكامه على الحقوق التقاعدية التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذه ، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت اسباب استحقاقها اثناء سريان احكامها.
المادة 56
المادة 57
أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون. ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما. ج- يلغى القانون المعدل لقانون …
المادة 58
اسأل مساعدك عن قانون التقاعد المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.