التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الخدمات المقبولة للتقاعد

المادة 7من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9601 تشرين الثاني 1959

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد: أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره. ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري او عضوية مجلس الأمة على أن تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.. ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد. د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية. هـ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية. و- خدمات الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية 0

الإحالة

المادة 7 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية