التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4142
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 414217 حزيران 2007

أ- يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات /نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة العدل . 3- أمين عام وزارة الداخلية. 4- أمين عام وزارة الاتصال الحكومي. 5-أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 6- مدير عام دائرة الاحصاءات العامة. 7- مدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية. 8- المفوض العام لحقوق الإنسان. 9- نقيب الصحفيين الأردنيين. 10-نقيب المحامين الأردنيين. 11-ممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين. ب- لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة .

الإحالة

المادة 3 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية