التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4142
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 414217 حزيران 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون. ب- وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس. ج- تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات. د- اعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً. هـ- النظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها. و- إقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس. ز- رفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس. ح-اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية