التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4142
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 414217 حزيران 2007

أ- على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:- 1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها. 2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد. 3- المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة. 4- الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة. 5- التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية. 6- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة. 7- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه. 8- العطاءات التي تطرحها الدائرة. 9- أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها. ب-يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون. ج- تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام من تطبيق احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية