التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2043
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 20431 أيار 2024

أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال:- 1- مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية. 2- تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقاً للتشريعات. 3- متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل، بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة. ب- على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

الإحالة

المادة 7 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية