التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2043
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 20431 أيار 2024

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:- أ‌- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات ومأسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ب‌- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذا المجال. ج‌- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.

الإحالة

المادة 4 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية