الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012
أ- يتولـى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائباً للرئيس 0
2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب الامين العام 0
3- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناءً على تنسيب الامين العام 0
ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه0
د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت
الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ
قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين 0
هـ- للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له
حق التصويت 0
و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وحفظ قيودها وسجلاتها 0