التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1610
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيــر ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الامين العام :امين عام الوزارة 0 قانون الكهرباء :قانون الكهرباء العام النافذ . الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء . الصندوق :صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون . اللجنة :لجنة ادارة الصندوق 0 الرئيس:رئيس اللجنة 0 الطاقة المتجددة:الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية. مصادر الطاقة المتجددة :المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها 0 نظم مصادر الطاقة المتجددة :النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة. منشأة الطاقة المتجددة:المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها . ترشيد الطاقة :مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء . نظم ترشيد الطاقة :النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما في ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حرارياً والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها . رخصة التوليد:الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء . الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المرخص له:الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية . كود التوزيع:المتطلبات الفنية التي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع والمتعلقة بالتوصيل مع هذا النظام وتشغيله واستخدامه 0 كود التزويد بالجملة:الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة. منشأة الطاقة المتجددة الصغيرة:المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع 0 المشروع:أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة 0 اتفاقيات المشروع:مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية تأجير الأرض وغيرها . قائمة الأراضي:الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها . مرجع القياس:السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة 0 ب- لمقاصد هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء .

الإحالة

المادة 2 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية