الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012
على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :-
أ?- على الوزارة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس
تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات
توليد الطاقة الكهربائية .
ب- اذا تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إجمالية مقدارها
(500) ميجاوات من هذه المصادر لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يصدر قراراً يعهد به للمرخص له
بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير
موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانــون ولغايـات توليد الطاقة
الكهربائية وللربط على الشبكة 0