الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع
الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه الى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيداً لتوقيع اتفاقيات المشروع .
ب-1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها 0
2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها
تعديل الرخصة او الغاؤها .