التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1610
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012

أ- يتولـى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب الامين العام 0 3- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناءً على تنسيب الامين العام 0 ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه0 د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين 0 هـ- للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0 و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

الإحالة

المادة 13 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية