التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1610
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة 0 2-ريع أموال الصندوق وعوائد استثمــــارها 0 3-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني0 4-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خفض الانبعاثات ( الكربون ) الخاصة بمشاريع الطاقة 0 5-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0 ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ 0 ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة 0 د- لا تخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزارة 0

الإحالة

المادة 16 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية