الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021
تولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات، والموازنة التأشيرية للأمانة والحسابات الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها .
ب- إقرار الميزانية العمومية للأمانة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.
ج- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية المرفوعة له من الأمين.
د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.
هـ- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية.
و- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه الأمين وإقرارها.
ز- إقرار عنونة مناطق الأمانة .
ح- إقرار خطة المدينة الحضرية.
ط- الموافقة على استثمار أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها .
ي- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء، مما يعزز دور المواطنة بينهم، مع تحديد الأعمال المناطة بها.
ك - منح التبرعات والهبات والهدايا وقبولها، على أن يقترن قبول التبرعات بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني أو من خارج المملكة.
ل - الموافقة على تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الامانة.
م- مناقشة أي مواضيع ومراسلات ترفع له من الأمين، واتخاذ القرار المناسب بها .
ن- تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الأمانة .
س- الموافقة على إنشاء مراكز ثقافية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعنى بالنشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتنوعاتهم.
ع- وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس.