التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3467
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021

- تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو البيع باستثناء فضلات الطرق . ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين في حال بيع فضلات الطرق أو رهن أو مبادلة هذه الأموال أو تخصيصها لغايات النفع العام على أن يخضع قرار التخصيص أو التأجير لموافقة الرئيس إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات.

الإحالة

المادة 21 من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية