التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3467
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :- أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها. ب- إنشاء الأبنية وازالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها . ج- الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها. د- المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة. هـ- الاغذية والمياه. و- اللوحات والإعلانات. ز- الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة . ح- البسطات والباعة المتجولين. ط- الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها . ي- منع المكاره وازالتها . ك - الدواب المستخدمة في النقل والجر. ل- مرافق الأمانة ومنع العبث فيها.

الإحالة

المادة 15 من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية