الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيس
:
رئيس الوزراء.
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
مدير المدينة
:
رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.
مرافق الأمانة
:
ما تملكه الأمانة من أراضٍ وعقارات ومنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق وأثاثها وتجهيزاتها والحمامات والمواقف العامة والمجسمات الجمالية والنصب التذكارية والنوافير ولوحات العنونة والمكتبات العامة وخطوط الخدمات التابعة للأمانة وغيرها مما تملكه الأمانة أو تديره.
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب .
المقيم
:
الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مناطق الأمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الأمانة.
الدائرة
:
دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المكلف
:
أي شخص استحق عليه مبلغ مالي للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.