التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3467
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021

أ- تقتطع وتحول للأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس نسبة من:- 1- الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله. 2- النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات. ب- تقتطع وتحول للأمانة الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية داخل حدود الأمانة .

الإحالة

المادة 26 من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية