التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3467
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021

أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات. ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:- 1.مجنونا او معتوها . 2.محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه. ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والإعسار على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون . د- تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية.

الإحالة

المادة 5 من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية