التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5973، ص 487
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5973ص 48722 كانون الثاني 2025

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسـنـة المـاليـة 2025 للوحدات الحكومية التي تظهـر موازناتها عجزا بمبلغ 844,495,000) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكوميــــــة التـي تظهـر موازناتها وفرا بمبلغ 76,340,000) دينار. ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ ( 768,155,000 ) دينار.

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5973، ص 487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية