التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5973، ص 487
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5973ص 48722 كانون الثاني 2025

الباب الأول / الدوائر الحكومية: - تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات العامة 10,232,680,000 دينار 1- الإيرادات المحلية 9,498,300,000 دينار 2- المنح الخارجية 734,380,000 دينار ب- النفقات العامة 12,490,761,000 دينار 1- الجاريــة 11,022,051,000 دينار 2- الرأسمالية 1,468,710,000 دينار ج- العـجز (2,258,081,000) دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5973، ص 487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية