التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5973، ص 487
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5973ص 48722 كانون الثاني 2025

أ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف. ب- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون. ج- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. د- لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 في الدوائر والوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة. هـ- مع مراعاة أحكام المادة (88) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر التغييرية. و- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من الفصول أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون. ز- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من الفصول وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون. ح- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية. ط- لا يجوز إعفاء أي مشاريع واردة في هذا القانون من الضرائب والرسوم، وفي حال كانت المشاريع ممولة من المنح وكانت اتفاقيات المنح تشترط عدم استخدام أموال المنح في تغطية أي ضرائب أو رسوم، فتتحمل الجهة المستفيدة من المنحة جميع الضرائب والرسوم من خلال المخصصات المرصودة في هذا القانون لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 21 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5973، ص 487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية