الجريدة الرسميةالعدد 5973ص 48722 كانون الثاني 2025
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا إذا توافرت أسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.
د- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى أو وحدة حكومية في هذا القانـون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الوحدة الحكومية أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
هـ ـ لا يجوز فتح حساب أمانـات مـن المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.