الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 111216 حزيران 1973
أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة
في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر.
ب)على كل من يستخدم أجنبياً ان يقدم الى المديرية او فروعها او مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقته اقراراً
على النموذج المعد لذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان
يقدم اقراراً ذلك الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل.