التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اذن الاقامة

المادة 26من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1112
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 111216 حزيران 1973

يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية:- أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة. ب-ان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة. ج-ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني. د- ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة. هـ-ان يكون موظفاً او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل. و- ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة. ز- ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية