التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاعفاءات

المادة 29من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1112
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 111216 حزيران 1973

الفصل الرابع الاعفاءات لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم. ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل. ج-رجال السفن والطائرات القادمة الى المملكة الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها شريطة التأشير على هذه التذاكر من قبل موظفي الحدود في الموانئ والمطارات عند دخول المملكة او مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حامليها حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار. د- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ او مطارات المملكة الذين تسمح لهم السلطات المختصة النزول او البقاء مؤقتاً مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار على ان لا تتجاوز المدة أسبوعا. وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ،واذا لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته برقياً وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره من أول ميناء او مطار يصلون اليه. هـ-رعايا الدول المجاورة لاراضي المملكة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول. و- المعفين بموجب اتفاقات دولة تكون المملكة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات. ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردنية. ح-من يرى الوزير اعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل.

الإحالة

المادة 29 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية