التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · دخول الاجانب

المادة 7من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1112
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 111216 حزيران 1973

على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة بهم وان يزودوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوزات سفر او وثائق سفر رسمية تقوم مقامها ، وان يمنعوا هؤلاء الركاب من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخرة او الطائرة او واسطة النقل الاخرى الا بموافقة السلطات المختصة.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية