التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · دخول الاجانب

المادة 4من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1112
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 111216 حزيران 1973

الفصل الاول دخول الاجانب أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة. ب) يدخل في عداد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول لعديم الجنسية او اللاجي المقيم على اراضيها ، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملها العودة الى البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى. ج) تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية:- 1- للاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة. 2- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف. 3- الاشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون اليها او يوجدون فيها لاسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة. 4- الزوجات والاولاد القصرالذين لم يبلغوا السادسة عشرة للاشخاص المشار اليهم في الفئات السابقة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة. د) للوزير اعفاء رعايا اية دولة اجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جواز السفر عند دخول المملكة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية