التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 19501 كانون الثاني 1980

- أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق أحكام هذا القانون والأنظمةالصادرة بمقتضاه. ب- يعتبر متعاطياً لأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها من مارس أيا من هذه الأعمال بصورة منتظمة. ج-1- يحظر على أي شخص مزاولة مهنة تقدير الاراضي والعقارات ما لم يكن مسجلا ومعتمدا لدى دائرة الاراضي والمساحة في جدول تعده الدائرة لهذه الغاية ووفقا لاحكام النظام المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة. 2- تحدد اسس ومعايير تسجيل المقدرين واعتمادهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن بصورة خاصة الشروط الواجب توافرها في طالب التسجيل والرسوم التي تستوفى مقابل ذلك والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية