التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 19501 كانون الثاني 1980

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه من الأشخاص الحاصلين على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار. ب- يعاقب كل من يمارس مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (1500) دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية