التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 583
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993

أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس وعضوية اثني عشر عضواً من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص على أن تكون نقابتا المهندسين الأردنيين ومقاولي الانشاءات الأردنيين ومهندسو هيئة المكاتب الهندسية ممثلين بهذه اللجنة . 2- يعين مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس أعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة. ب- تتولى اللجنة الفنية الإنشائية العليا ما يلي:- 1- تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الإنشائية. 2- التنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهما. 3- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالدراسات الإنشائية يكلفها بها المجلس أو رئيسه. ج- تجتمع اللجنة الفنية الإنشائية العليا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وتدوّن اجتماعاتها وتنسيباتها بمحاضر خطية وتتم متابعة تنفيذها من أمانة سر المجلس.

الإحالة

المادة 15 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية