التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 583
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون . اللجنة الفنية اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني المشكلة بموجب احكام هذا القانون . اعمال الاعمار الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس . رخصة الاعمار : أ . الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب. الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني . ج. رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني . الكودة مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة باعمال الاعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء . السلطات التنظيمية مجلس التنظيم الاعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة او اي سلطة او هيئة او لجنة او مجلس يحل محل اي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او اي تشريع آخر معمول به. شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة.

الإحالة

المادة 2 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية