الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس
مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون .
اللجنة الفنية
اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني المشكلة بموجب احكام هذا القانون .
اعمال الاعمار
الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة
العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس .
رخصة الاعمار :
أ . الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني .
ج. رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني .
الكودة
مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة باعمال الاعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .
السلطات التنظيمية
مجلس التنظيم الاعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة او اي سلطة او هيئة او لجنة او مجلس يحل محل اي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او اي تشريع آخر معمول به.
شهادة المطابقة:
الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة
في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة.