التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 189من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: 1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع: أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر. 2- الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين. 3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع: أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ). ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد. 4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع: أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة. ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

الإحالة

المادة 189 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية