التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 198من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
1960
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذماً او قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع الا: 1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة. 2- اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية: أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الأمة او في مستند او محضر رسمي ، او ب- إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، او ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كقاض او محام او شاهد او فريق في الدعوى ، او د- إذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ، او هـ- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت صورة سرية ، أو و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة. 3- اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك - ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحاً او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك. ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا القانون او أحكام أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 198 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 198 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
1960
1960سنة صدوره

المادة 198: تعديل واحد

  • جدول تصويب الاخطاء الواقعة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنشور في العدد 1487 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيار 1960 رقم 16 لسنة 1960 · عدّل 11 مادة، منها المادة 198

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 جدول تصويب الاخطاء الواقعة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنشور في العدد 1487 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيار 1960 رقم 16 لسنة 1960عدّل 11 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية