الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع
الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في
معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات
الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.